السبت, مارس 7, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصرالحبس والغرامة عقوبة الإبلاغ كذبا فى حق شخص بأنه مريض نفسي

الحبس والغرامة عقوبة الإبلاغ كذبا فى حق شخص بأنه مريض نفسي

نصت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

تصفح أيضًا: ما شروط إجابة المؤجر طلبه إخلاء المستأجر حال ثبوت امتلاكه وحدة عقارية؟.. برلمانى

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
وقد وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط لحماية حقوق المريض النفسي والحفاظ على سلامته وعدم تعرضه للخطر كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه الضوابط.

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات