الإثنين, أبريل 6, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصرالسجن والغرامة عقوبة تحويل جزء من الأراضى الأثرية إلى مسكن أو مخزن

السجن والغرامة عقوبة تحويل جزء من الأراضى الأثرية إلى مسكن أو مخزن

نصت المادة 43 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1-نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
2-حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

اقرأ ايضا: ‎الجبهة الوطنية يشيد بقرار الرئيس ويحث البرلمان على صياغة قانون إجراءات جنائية عصرى

3-زيف أثرا بقصد الاحتيال.

ونصت المادة 44 من ذات القانون على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات