الأحد, يوليو 27, 2025
الرئيسيةالوطن العربيالسعوديةالسعودية: هذه تفاصيل نظام تملك غير السعودي للعقار

السعودية: هذه تفاصيل نظام تملك غير السعودي للعقار

كشفت السعودية، الجمعة، عن تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 8 يوليو (تموز) الحالي، وسيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026.

وبحسب النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية، فإنه يقصد بـ«غير السعودي» الشخص الطبيعي الذي لا يحمل جنسية البلد، والشركة الأجنبية، والكيان الأجنبي غير الربحي، وأي شخص اعتباري غير سعودي آخر يحدد بقرار من المجلس.

وأُتيح لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة «هيئة العقار» وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في قرار يتضمن أيضاً أنواع تلك الحقوق، ونسبة الملكية بحدها الأقصى داخل ذلك النطاق، ومدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع، وأي ضوابط ذات صلة.

ووفقاً للنظام، المكوَّن من 15 مادة، يحق لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم نظامياً في البلاد تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه، ويُستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتان يقتصر حق تملكه فيهما على الشخص المسلم.

وأُجيز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي، التي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بجنسية البلد، تملك العقار أو اكتساب تلك الحقوق في النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها داخل النطاق.

ويُمكن للشركات المدرجة في السوق المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ التملك واكتساب تلك الحقوق، بما ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لما يقضي به نظام السوق ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها «هيئة السوق» بالتنسيق مع «هيئة العقار» والجهات المعنية الأخرى.

اقرأ ايضا: جدة جاهزة لاستضافة بطولة العالم للبلياردو

وأشار النظام إلى أنه لا يخل تطبيق «نظام التملك» بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني الخليج للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح الأجنبي حقوقاً أفضل فيما يتعلق بالتملك واكتساب الحقوق الأخرى عليه. كذلك لا يترتب على تملك الأجنبي أي حقوق أو امتيازات عدا المقررة لمالك الحق العيني نظاماً.

ويجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالسعودية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها، وللهيئات الدولية والإقليمية أيضاً، في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

وأوجب النظام على الشركة الأجنبية أو الكيان الأجنبي غير الربحي أو الذي يحدده مجلس الوزراء؛ التسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك أو اكتساب الحقوق العينية. ويكون تملك غير السعودي أو اكتساب تلك الحقوق صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفق الأحكام المنظمة لذلك. كما يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرفه بالحقوق، لا يزيد قدره على 5 في المائة منها، وذلك دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً.

ويعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 5 في المائة من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر. كما تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على تلك الأحكام، على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

واستثناءً من ذلك؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملك للعقار أو اكتساب أي من تلك الحقوق؛ بغرامة لا تزيد على 5 في المائة من قيمة الحق محل المخالفة، بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، وبيعه. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في ذلك، وتتولى المحكمة المختصة النظر فيه وإيقاع العقوبة. وإذا حكمت ببيع الحق العيني؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمنه أو ما دفعه مقابل اكتسابه له، بعد حسم الغرامات أو أي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاماً ومصاريف البيع منه، أيهما أقل، ويورد ما تبقى إلى الخزينة العامة للدولة.

ويصدر مجلس الوزراء اللائحة – بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

وتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على العقار في المملكة، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة، ومقدار الرسم الذي تستوفيه الهيئة على قيمة التصرف بتلك الحقوق بناءً على نوع الحق والغرض منه والنطاق الجغرافي، والتصرفات الخاضعة له بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات