أجاز قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية ولكن بشروط .
اقرأ ايضا: 500 جنية مقابل منح الوطنية للانتخابات بيانات الناخبين للمرشحين فى عضوية الشيوخ
وتنص المادة 59، من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

