نظم المشرع في قانون 146 لسنة 2021 حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بهدف الحفاظ على البحيرات ومكوناتها، وقد نصت المادة “12” في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، على حظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.
وحذرت المادة “13” من القانون حظر حيازة أو استعمال أي آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه، وتكون متصلة بالمياه المصرية، إلا بموجب ترخيص من الجهاز، مع تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص في اللائحة التنفيذية.
قد يهمك أيضًا: “جنايات الجيزة” تُصرح بإقامة دعوي عدم دستورية جدولة بعض المواد المخدرة.. برلمانى
أما المادة “14”، فقد نصت على حظر إنشاء الجزر أو الجور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أي مساحة مائية إلا بترخيص من الجهاز، وذلك للغرضين التاليين:
كما يحظر القانون استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور إلا بموجب ترخيص من الجهاز، وفقًا لشروط وإجراءات محددة في اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة “15” على حظر التعدي بأي شكل على جميع الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز، ويمنع استغلال أو إقامة أي منشآت أو إجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بموجب ترخيص من الجهاز، مع تنظيم شروط وإجراءات الترخيص في اللائحة التنفيذية.

