الأربعاء, مارس 25, 2026
الرئيسيةالوطن العربيالأردنالنائب الديات يقترح تعديلات على "قانون الغاز" لمنع التسويف الإداري وحماية المستثمرين

النائب الديات يقترح تعديلات على “قانون الغاز” لمنع التسويف الإداري وحماية المستثمرين

الديات يقترح تعديلات جوهرية على “قانون الغاز” لضمان الشفافية وأمن التزود بالطاقة.قدم النائب خليفة الديات مجموعة من المقترحات خلال مناقشة النواب لمشروع قانون الغاز لسنة 2025.

وقال بالإشارة إلى المادة (12) الفقرة (ب) التي تنص على: “تصدر الهيئة خلال ستة أشهر…”

أتقدم بهذه المداخلة والاقتراح النيابي، انطلاقا من دوري كنائب في مجلس النواب الأردني، وحرصا على تعزيز الوضوح التشريعي وضمان حسن التطبيق.

إن تحديد مدة ستة أشهر لإصدار القرارات أو التعليمات من قبل الهيئة يعد خطوة إيجابية من حيث ضبط الإطار الزمني ومنع التسويف الإداري، إلا أن النص بصيغته الحالية يفتقر إلى عنصرين أساسيين:

تحديد نقطة بدء احتساب المدة: هل تبدأ من تاريخ نفاذ القانون، أم من تاريخ اكتمال المتطلبات الفنية، أم من تاريخ تقديم الطلب؟

بيان الأثر القانوني في حال عدم الالتزام بالمدة: إذ لم يوضح النص ما يترتب على تجاوز مدة الستة أشهر، الأمر الذي قد يفتح باب الاجتهاد ويؤثر على استقرار المراكز القانونية.

إن الغموض في هاتين المسألتين قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين أو المستثمرين، ويتعارض مع مبادئ اليقين القانوني وحسن الإدارة.

أقترح تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (12) ليصبح على النحو التالي:

“على الهيئة إصدار القرار أو التعليمات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اكتمال المتطلبات القانونية والفنية، ويعد انقضاء هذه المدة دون صدور القرار رفضا ضمنيا قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.”

واستعرض الديات مبررات للتعديل:

وقال إن الهدف من هذا الاقتراح ليس التشدد على الهيئة، بل تمكينها ضمن إطار زمني واضح يحقق العدالة والشفافية ويعزز الثقة بالمؤسسات.

وقال الديات إن التشريع الدقيق هو حجر الأساس في بناء بيئة قانونية مستقرة وجاذبة لاستثمار، ويصون في الوقت ذاته حقوق المواطنين.

نوصي بقراءة: إطلاق مشروع وطني لتعزيز اقتصاد النحل المستدام وآفاق التنمية الريفية

وأضاف الديات بمداخلته بخصوص المادة (15/أ) من مشروع قانون الغاز، والمتعلقة بالمدة المحددة لإعداد وتقديم خطة الطوارئ الخاصة بقطاع الغاز، والتي حددها النص بـ (180) يوما من تاريخ سريان أحكام القانون.

معالي الرئيس،

إن أهمية خطة الطوارئ لا تقتصر على كونها إجراء تنظيميا، بل تمثل حجر الأساس في ضمان أمن التزود بالطاقة، واستمرارية الخدمات، وحماية السلامة العامة في الظروف الاستثنائية.

وعليه، فإنني أرى أن المدة الواردة في النص، وهي (180) يوما، مدة طويلة نسبيا قياسا بحساسية القطاع وطبيعته الحيوية.

إننا نتحدث عن قطاع استراتيجي يرتبط مباشرة بالأمن الوطني والاقتصادي، ولا يجوز أن يبقى دون إطار طوارئ معتمد لمدة ستة أشهر كاملة بعد نفاذ القانون.

كما أن الجهات المعنية والمرخص لهم يملكون من البيانات والخطط التشغيلية ما يمكنهم من إعداد الخطة خلال فترة أقصر دون الإخلال بجودتها أو شموليتها.

لذلك، أقترح تعديل نص الفقرة (أ) بحيث تصبح المدة:

“خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون”

بدلا من (180) يوما.

وذلك للأسباب التالية:

تعزيز الجاهزية المبكرة للقطاع في مواجهة أي طارئ.

تأتي هذه المناقشات ضمن الجلسة الثامنة عشرة للمجلس في دورته العادية الثانية، برئاسة معالي مازن تركي القاضي.

وشهدت الجلسة أيضا مراسم حلف اليمين الدستورية للعضو الجديد، السيد حمزة هاني خليل، الذي حل مكان الدكتور محمد أحمد الجراح بناء على قرار المحكمة الإدارية العليا، ليستعيد المجلس بذلك كامل نصابه القانوني لمتابعة مهامه التشريعية.

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات