الأربعاء, يوليو 30, 2025
الرئيسيةالوطن العربيالأردنتحذير مهم من الأمن العام لمطلقي العيارات النارية في المناسبات هذه عقوبتكم

تحذير مهم من الأمن العام لمطلقي العيارات النارية في المناسبات هذه عقوبتكم

جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، مؤكدة أنها جريمة قاتلة راح ضحيتها أبرياء، وتؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأعلنت المديرية عن تخصيص رقم الواتساب (0797911911) لتلقي البلاغات ومقاطع الفيديو التي توثق هذه المخالفات، مشددة على أن العقوبات القانونية الصارمة تنتظر مرتكبيها وأصحاب المناسبات التي تشهد إطلاق العيارات النارية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تراجع ملحوظ في هذه الظاهرة بفضل الجهود الأمنية والرفض المجتمعي المتزايد.

وفقًا لقانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، والمادة 330 مكررة من قانون العقوبات الأردني، يُعتبر إطلاق العيارات النارية دون داعٍ أو موافقة مسبقة جريمة جنحة تترتب عليها العقوبات التالية:

الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة بقيمة 1000 دينار أردني، أو كلتا العقوبتين، لمن يطلق عيارًا ناريًا دون سبب مشروع أو يستخدم مادة مفرقعة دون تصريح مسبق. يشمل ذلك مصادرة السلاح المستخدم، سواء كان مرخصًا أو غير مرخص.

الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نتج عن الفعل إيذاء إنسان.

الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تسبب إطلاق العيارات النارية في وفاة شخص.

الأشغال المؤقتة إذا أدى الفعل إلى عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

تضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة أو تعدد المجني عليهم.

تصفح أيضًا: صدور تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات

عقوبات إضافية إذا كان السلاح المستخدم غير مرخص، حيث يواجه الجاني تهمًا إضافية تتعلق بحيازة أسلحة غير قانونية، مع الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

إذا تسبب إطلاق العيارات النارية في قتل شخص، يُعتبر الجاني مرتكبًا لجريمة القتل القصد وفق المادة 326 من قانون العقوبات.

أكدت مديرية الأمن العام، في بيانات نشرتها في 3 و9 يوليو 2025، أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية شهدت تراجعًا كبيرًا بفضل العقوبات المشددة والرفض المجتمعي المتزايد.

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها المديرية:حملات أمنية مكثفة: تعمل فرق ميدانية على مدار الساعة لتعقب مطلقي العيارات النارية، مع ضبط الأسلحة المستخدمة وتحويل المخالفين إلى القضاء.

أطلقت المديرية رقم الواتساب (0797911911) لتلقي الصور ومقاطع الفيديو التي توثق إطلاق العيارات النارية، مما يتيح استجابة سريعة لضبط المخالفين.

توعية مجتمعية: أطلقت حملات إعلامية ودينية بالتعاون مع فعاليات مجتمعية، تؤكد أن إطلاق العيارات النارية سلوك مرفوض شرعًا وقانونًا، مستشهدة بالحديث النبوي: “لا يحل لمسلم أن يروع مسلما”.

أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات محرم شرعًا، مشيرًا إلى أن مرتكبها يتحمل الدية وصيام شهرين متتابعين، إضافة إلى عقوبات التعزير التي تفرضها الدولة. كما دعا إلى عدم التستر على مطلقي العيارات النارية وإبلاغ السلطات عنهم.

على الصعيد المجتمعي، عبرت فعاليات شعبية وشبابية في المحافظات كافة عن قلقها من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أنها تحول الأفراح إلى أتراح، حيث تسببت في وفيات أطفال وإصابات دائمة. وطالب المجلس الأمني المحلي في الكرك بتغليظ العقوبات ومنع التوسط للإفراج عن المخالفين، مؤكدين أن ذلك يحقق الردع العام والخاص.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت مبادرة “لا تقتلني بفرحك”، داعية المواطنين للتوقيع على وثيقة إلكترونية لمنع إطلاق العيارات النارية عبر منصة مخصصة. كما دعا الملك عبد الله الثاني في عام 2015 إلى تطبيق القانون بصرامة على مطلقي العيارات النارية، حتى لو كانوا من الأقربين.

تظل ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأردن تحديًا يهدد أمن وسلامة المجتمع، رغم التراجع الكبير فيها بفضل العقوبات الصارمة والوعي المجتمعي. وتؤكد مديرية الأمن العام استمرارها في محاربة هذه الظاهرة من خلال الرقابة الميدانية وتفعيل القوانين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم المخصص (0797911911). ويبقى التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي هو السبيل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات