السبت, يوليو 19, 2025
spot_img
الرئيسيةالوطن العربيمصرتعرف على اختصاصات المجلس القومى للأجور وفقا للقانون

تعرف على اختصاصات المجلس القومى للأجور وفقا للقانون

نصت المادة 102 من قانون العمل على أنه يختص المجلس القومى للأجور بالآتى:

-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج.

2-وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام هذا القانون.

تصفح أيضًا: مجلس النواب يوافق علي تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية

3-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4-وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5-إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات