الجمعة, يوليو 18, 2025
spot_img
الرئيسيةالوطن العربيمصرتعرف على محظورات الدعاية الانتخابية وفقا للقانون

تعرف على محظورات الدعاية الانتخابية وفقا للقانون

تعد الدعاية الانتخابية من أهم خطوات للوصول إلى أصوات الناخبين داخل العملية الانتخابية، لذلك حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الدعائية التي يجب على المرشح لعضوية مجلس الشيوخ الأخذ بها في إعتباره كى لا يعرض نفسه للعقوبة  القانونية، وقد تحددت في النقاط التالية وفقًا لما شرعه الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للأنتخابات.

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

نوصي بقراءة: حسم تفاصيل القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ.. الثلاثاء

٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها “وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى”  كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات