السبت, يوليو 19, 2025
spot_img
الرئيسيةالوطن العربيمصرحالة واحدة تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة تعرف عليها

حالة واحدة تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة تعرف عليها

تنص المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

نوصي بقراءة: أهداف حددها القانون لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وقد نصت المادة 125 من ذات على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات