الإثنين, يونيو 1, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصرحول التحريض الشرطى.. النقض تقرر: التخفى وانتحال الصفات لا يجافى القانون

حول التحريض الشرطى.. النقض تقرر: التخفى وانتحال الصفات لا يجافى القانون

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “حول التحريض الشرطي.. النقض: كل إجراء يقوم به (الضابط) فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن التحريض الشرطي، قالت فيه: “كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، والتخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون”، وذلك في الطعن المقيد برقم 7967 لسنة 95 القضائية. 

وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك – وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات – على خلاف ما يزعم الطاعن بوجه طعنه – في بيان واف يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس – لما كان ذلك – وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه استناداً إلى أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة التي أوردتها أن لقاء الضابط ومصدره السري بالطاعن جري في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً، وأن القبض على الطاعن وضبط العملات الأجنبية المعروضة للبيع تم بعدما كانت جناية بيع العملات الأجنبية للمصدر السري متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه المصدر السري بشرائها تحت مراقبة ضابط الواقعة. 

تصفح أيضًا: 9 أهداف حددها القانون لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

ووفقا لـ”المحكمة”: ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو أتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبينها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . 

حول التحريض الشرطي.. النقض: كل إجراء يقوم به “الضابط” فى الكشف عن الجريمة صحيح مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها.. وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.. والتخفي وانتحال الصفات لا يجافى القانون

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات