الثلاثاء, يوليو 22, 2025
spot_img
الرئيسيةالوطن العربيمصرخلى بالك.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة أحكام التسويق...

خلى بالك.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه عقوبة مخالفة أحكام التسويق الإلكترونى

يهدف قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وتنص المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

1 – الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2 – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

نوصي بقراءة: نص التقرير البرلمانى حول قانون التعليم الجديد قبل مناقشته اليوم بالنواب

ونص القانون في المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-  الغرض التسويقي المحدد.

2-  عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3-  الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.

فيما نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات