الأربعاء, أبريل 1, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصرقانون إدارة المخلفات يلزم المصانع بخطة تفصيلية للتعامل مع المخلفات الصناعية

قانون إدارة المخلفات يلزم المصانع بخطة تفصيلية للتعامل مع المخلفات الصناعية

اهتم المشرع في قانون 202 لسنة 2020 المعنى بتنظيم إدارة المخلفات، حيث ألزم القانون في مادته “51” المنشأت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية الإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017

اقرأ ايضا: دفاع النواب: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الشرطة وقود لأجيال المستقبل

و اشترطت موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام النظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .

ووضعت المادة “52” الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء” لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات