حدد مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية شروط الأشخاص المعنين بتخصيص وحدات سكنية بديلة في قانون الايجار القديم وذلك على النحو التالى :
– أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً
– أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١.
– أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.
اقرأ ايضا: النواب يوافق على استقالة النائبة أميرة صابر لعزمها الترشح لعضوية الشيوخ
– ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
– ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه.
– أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة .
– التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

