الثلاثاء, فبراير 24, 2026
الرئيسيةالوطن العربيالأردنمجلس النواب يقر قانون الغاز لسنة 2026 والمادة (21) تستحوذ على النصيب...

مجلس النواب يقر قانون الغاز لسنة 2026 والمادة (21) تستحوذ على النصيب الأكبر من الجدل

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، مع الأخذ بتعديلات أجرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وخلال جلسة تشريعية، عقدها النواب يوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، تم إقرار المواد من 19 وحتى 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

وكان مجلس النواب أقر في الجلسة التي عقدها في السادس عشر من شهر شباط 2026 سبع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر في الحادي عشر من الشهر نفسه تسع مواد، في حين أقر في جلسة عقدها في التاسع من شباط 2026، مادتين.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، “إن شركة البترول الوطنية، مملوكة للدولة، تعمل بنظام الامتياز”، مضيفا “أن هناك تقاسما بينها وبين وزارة المالية”.

وأوضح “أن كميات الإنتاج الحالية ما تزال متواضعة، ولا تمكن الشركة من تسويقها بالشكل المطلوب”، مشيرا إلى “أن الشركة تنفذ عمليات لتطوير الإنتاج”.

وتابع الخرابشة “أن الحكومة وضعت موازنة خاصة لتطوير حقل الريشة بالشكل الكامل خلال العام الحالي والعامين المقبلين”، مؤكدا “أنه لا توجد حاليا أي إيرادات من الشركة تدخل إلى خزينة الدولة”.

وبشأن المادة التاسعة عشرة في مشروع القانون، فقد أيد “النواب” ما جاء في قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حيث تضمن الموافقة على البند 1 من الفقرة (أ) بعد إضافة عبارة (إنذارا خطيا) بعد كلمة (إنذاره). وكذلك الموافقة على الفقرة (ب) بعد شطب كلمة (ثمانية) والاستعاضة عنها بكلمة (اثني).

وتنص هذه المادة على:

وبخصوص المادة 20 في مشروع القانون، وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطيا للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم وتلتزم السلطات المختصة بتقديم المساعدة لهم لقيام أعمال التحري والضبط”.

وفيما يتعلق بالمادة 21 في مشروع القانون، فقد وافق عليها “النواب” كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار “الطاقة النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء”.

وبشأن المادة (22) في مشروع القانون، وافق المجلس عليها، كما وردت من الحكومة، وعلى تعديل لجنته النيابية المتعلق بـ”الموافقة بعد شطب كلمة (بطرح)، والاستعاضة عنها بكلمة (بتنفيذ)”.

وتنص هذه المادة على:

وبخصوص المادة 23 من مشروع القانون، وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “الطاقة النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “أ – تعد الهيئة سنويا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من انتهاء كل سنة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس”.

وفيما يتعلق بالمادة 24 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون:

وبشأن المادة 25 من مشروع القانون، وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “الطاقة النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

وبخصوص المادة 26 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

قد يهمك أيضًا: فصل مبرمج للكهرباء عن منطقة ساكب بمحافظة جرش الإثنين لمدة 6 ساعات

وتنص هذه المادة على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:

وفيما يتعلق بالمادة 27 من مشروع القانون، وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار “الطاقة النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام هذا القانون ولم ترد عقوبة عليها في هذا القانون. ب – تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا نجم عن المخالفة خطر على الأمن أو الصحة أو البيئة أو السلامة العامة”.

وبشأن المادة 28 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

“أ- لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر. ب – تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة”.

وبخصوص المادة 29 من مشروع القانون، وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار “الطاقة النيابية” التي أجرت تعديلا على الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها “بعد إضافة عبارة (باستثناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المنفذة وفقا لأحكام المادة 22 من هذا القانون) بعد كلمة (المشترك)”. وقررت “الطاقة النيابية” إضافة بند بالرمز (ج) بالنص التالي: تعليمات إصدار شهادة منشأ للهيدروجين الأخضر.

وتنص هذه المادة على: “يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: أ – تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، على أن تتضمن ما يلي: 1- ضوابط ومعايير استخدام المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك. 2- تحديد إجراءات توزيع السعات المتاحة وأي أمور أخرى تضمن إمكانية استخدام المرخص له لتلك المرافق والمنشآت. 3- آلية احتساب تعرفة استخدام هذه المرافق والمنشآت. ب – تعليمات تنظيم أنشطة القطاع”.

وفيما يتعلق بالمادة 30، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط منح الرخصة ومدتها وإجراءات ورسوم إصدارها أو تجديدها أو تعديلها أو التنازل عنها أو إلغاؤها وإمكانية إصدار رخص تشمل عدة أنشطة وتحديد حالات الإخلال والجزاءات المترتبة عليها وحالات إلغاء الرخصة وسائر الأمور المتعلقة بذلك”.

وبشأن المادة 31، وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار “الطاقة النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “لا يعمل بالأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في قانون المشتقات البترولية على أن تبقى الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط الواردة في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه معمولا بها إلى حين صدور الأنظمة والتعليمات بمقتضى أحكام هذا القانون.

وبخصوص المادة 32، وافق “النواب” عليها كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون”.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق، وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، والتي بدورها أقرته في العشرين من شهر كانون الثاني 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم العاشر من شهر آب 2025، مشروع القانون.

ويشكل “قانون الغاز” الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات