رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “مخرج قانونى.. النقض تقر إقامة دعوى طرد للغصب للمقيم في العين مع المستأجر الأصلى بعد وفاته وليست دعوى فسخ عقد ايجار”، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يُرسخ لـ3 مبادئ قضائية بشأن دعاوي الطرد لغصب ويفرق بينها وبين دعاوى طرد المستأجر، قالت فيه فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15729 لسنة 88 قضائية:
-دعوى الطرد للغصب لا تستوجب قانوناً اختصام أي شخص آخر غير الشخص المغتصب “واضع اليد الفعلي” المطلوب طرده من العين، فقد أخطأت محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم قبول دعوى المالك لعدم اختصامه “المستأجر الأصلي” أو ورثته، لأن الخصومة في الغصب توجّه مباشرة إلى من يضع يده على العقار بلا سند.
نوصي بقراءة: برلمانى: توجيهات الرئيس بتفعيل قانون المحليات يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الرقابة
الأصل هو خلو المكان لمالكه ومن يخلفه، ويكفي المالك قانوناً “لإثبات دعواه بالطرد للغصب” أن يقدم الدليل على ملكيته للعقار، فبمجرد إثبات المالك لملكيته، ينتقل “عبء الإثبات” إلى الطرف الآخر “شاغل العين”، فيصبح لزاماً على شاغل العين أن يُثبت وجود سبب قانوني مشروع “مثل عقد إيجار ساري، أو امتداد قانوني” يبرر وضعه ليده ويمنع طرده.
الدعوى التي يرفعها المالك لطرد شخص يضع يده على العقار دون سند قانوني، هي في حقيقتها دعوى طرد للغصب وليست دعوى فسخ عقد إيجار، بما أنها ليست دعوى فسخ عقد، فلا تستند إلى إخلال مستأجر بالتزاماته، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام المستأجر الأصلي، لأن ذلك يعد خروجاً من المحكمة عن نطاق الطلبات المطروحة وتجهيلاً بتكييف الدعوى.
مخرج قانونى.. النقض تقر إقامة دعوى طرد للغصب للمقيم في العين مع المستأجر الأصلى بعد وفاته وليست دعوى فسخ عقد ايجار.. وترسخ لـ”3 مبادئ قضائية أبرزها: عدم اشتراط اختصام غير المغتصب في دعوى الطرد لغصب

