الإثنين, يوليو 21, 2025
spot_img
الرئيسيةالوطن العربيمصرحالات تمنع خروج المريض النفسى من المصحة.. أبرزها عدم قدرته على رعاية...

حالات تمنع خروج المريض النفسى من المصحة.. أبرزها عدم قدرته على رعاية نفسه

تنص المادة 10 من قانون رعاية المريض النفسى على أنه يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

وقد حدد القانون الحالات التى لا يسمح فيها بخروج المريض النفسى من المنشأة الصحية حيث نصت المادة 11 على أنه يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه بناء على تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة فى أى من الحالتين الآتيتين:

تصفح أيضًا: الحرية المصرى: كلمة الرئيس تجدد عهد الدولة بثوابت 30 يونيو وتؤكد مواصلة البناء

1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.

ولا يجوز للطبيب فى الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين إخضاعها لنظام الدخول الإلزامى طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبى مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة المذكورة ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات