حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، اختصاصات لمركز حماية البيانات لضمان عدم استغلالها أو المتاجرة بها، لحماية المواطنين.
قد يهمك أيضًا: تعرف على شروط ترخيص شركات تقديم خدمات تحويل الأموال.. التفاصيل
ونص القانون في المادة 19 علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية ، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون ، ولها علي الأخص الآتي :


