الثلاثاء, مارس 24, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصرللمحامين.. القانون يحدد شروط الالتحاق بجدول تحت التمرين ومدتها

للمحامين.. القانون يحدد شروط الالتحاق بجدول تحت التمرين ومدتها

حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 شروط قيد المحامى بجدول تحت التمرين ومدة وشروط انتقاله إلى الجدول الابتدائي.

فنصت المادة 21 على أن يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.

و في المادة 22 نص القانون على أنه يجب أن يحلق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاسئتناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات. وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتب للتمربن فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى أو بياناً بإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.

كما نصت المادة 23 على أن يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول لأحكام الفصل السابق.

وحددت المادة 24: مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على اى مؤهل أعلى.

قد يهمك أيضًا: النواب يشيدون بقانون “المهن الطبية”: يحقق العدالة الوظيفية ودعم للمنظومة الصحية

وفي المادة 25: يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التى ألحق بها فى إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى ألحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو ماكتب السجل التجارى أو أن يعد عقوداً باسمه.

و سمح القانون في المادة 26 للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية. فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى ألحق بها كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل.

كما لا يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى ألحق بها.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فنون كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.

فيما أكدت المادة 27 من القانون لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
 

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات