الإثنين, أبريل 6, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصرتعرف على أموال الوقف ومواردها بقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

تعرف على أموال الوقف ومواردها بقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، رقم 209 لسنة 2020، أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.

فنصت المادة (3)، من القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:

1 – الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر .

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية .

(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة .

تصفح أيضًا: محمود فوزي بعد انتهاء اللجنة الخاصة: تقريرها سيدرج بجدول أعمال مجلس النواب

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

2 – أموال البدل، وأموال الأحكار.

3 – سندات الإصلاح الزراعى، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.

4 – الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

5 – الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئة في إدارتها واستثمارها.

6 – الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات