الجمعة, مايو 29, 2026
الرئيسيةالاخبار العاجلةالجزائر: مقصلة «المال الفاسد» تلتهم مزيداً من المترشحين للبرلمان

الجزائر: مقصلة «المال الفاسد» تلتهم مزيداً من المترشحين للبرلمان

تواجه الأحزاب الجزائرية المشاركة في انتخابات البرلمان، المقررة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، صعوبات كبيرة في استخلاف العشرات من مرشحيها، بسبب إسقاط عدد كبير منهم وفق نص قانوني بات يشكل كابوساً مرعباً لهم، حيث وظفته السلطات الإدارية والأمنية كسلاح لـ«منع تغلغل المال الفاسد في السياسة». وشمل المنع كل الأحزاب وحتى المستقلين، ووصل في بعض الولايات إلى إسقاط قائمة مترشحين بكاملها.

رئيس السلطة الوطنية للانتخابات (السلطة)

أكد حزب «جيل جديد» المعارض، في بيان الأربعاء، أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» رفضت عدداً من الترشيحات، التي قدّمها محلياً وضمن دوائر الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من دون تحديد عدد مرشحيه المحظورين. مؤكداً أن «قرارات الرفض، التي صدرت في أغلبها عشية عيد الأضحى، شملت تقريباً قوائم مترشحين كاملة، بما من شأنه تعقيد، بل وحتى جعل الإبقاء على قوائمنا، أو تقديم الطعون خلال فترة العيد أمراً بالغ الصعوبة، بالنظر إلى الآجال القانونية المحدودة».

ندّد الحزب بـ«أشد العبارات» هذه القرارات «غير المقبولة»، داعياً الرأي العام إلى «إدراك خطورتها». موضحاً أن «قرارات الرفض هذه تكشف عن إرادة واضحة لعرقلة مشاركة حزب (جيل جديد) في الانتخابات التشريعية»، ومؤكداً أن «النساء والرجال المعنيين بقرارات الرفض أعضاء فاعلون ومعروفون داخل الحزب. وقد تم تعيينهم قياديين بشكل قانوني من طرف هيئاته الرسمية، وفقاً لقانوننا الأساسي، وهم من الكوادر الشرعيين لحزب (جيل جديد)، وهم مكلّفون بتمثيله أمام الناخبين الجزائريين».

كوادر من «حركة مجتمع السلم» في اجتماع لاستخلاف المرشحين المحظورين (إعلام حزبي)

وكان الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، قد عبّر الأحد الماضي، عن قلقه من «خطورة التوسع الكبير في التطبيق التعسفي للمادة 200 (من قانون الانتخابات) في معالجة ملفات المترشحين، وما ترتب على ذلك من إقصاء عدد من المترشحين، دون الاستناد إلى أدلة قانونية واضحة أو أحكام قضائية نهائية، بما يشكل مساساً خطيراً بالحقوق السياسية والدستورية للمواطنين». وأكد أن إقصاء مرشحيه على أساس هذه المادة القانونية «يفتح المجال أمام استعمال إداري انتقائي للقانون، ويضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويقوِّض مصداقية الانتخابات»، محذراً من «خطورة استمرار هذه الممارسات، التي من شأنها تكريس الانغلاق السياسي، وتعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات».

وفي تعليقه على إقصاء المترشحين، كتب عثمان معزوز، رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، بحسابه بالإعلام الاجتماعي موضحاً أن «أجهزة الظل داخل السلطة لا تنتج أبداً نوراً ديمقراطياً. وعندما تختار الإدارة مكان الشعب، يفقد التصويت كل معناه»، من دون توضيح إن كان مرشحون من الحزب تم إقصاؤهم.

تصفح أيضًا: ماني يسجل والسنغال تتعادل مع الكونغو الديمقراطية

وامتدت قرارات الاستبعاد لتشمل كبرى أحزاب الموالاة مثل «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، و«حركة البناء الوطني»، عبر مختلف الدوائر الانتخابية. وقد قوبلت هذه القرارات بامتثال صامت من قِبل هذه التشكيلات دون أي رد فعل رسمي، وهو ما عكس تسليماً بقرار «سلطة الانتخابات»، التي بنت مواقفها على تقارير أمنية، رصدت تحركات المترشحين، لا سيما صلاتهم المفترضة مع «أصحاب المال المشبوه».

أمين عام «جبهة التحرير الوطني» في تجمع دعائي يسبق حملة الانتخابات (إعلام حزبي)

واستندت «سلطة الانتخابات» في قرارات حظر المترشحين على مادتين من القانون العضوي للانتخابات (2021)، كانت إحداهما الأكثر استخداماً وهي «المادة 200»، مع الاعتماد بشكل مكثف على بندها السابع، الذي يشدد على «ضرورة ألا يكون المترشح معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره على توجيه أصوات الناخبين».

وبسبب صياغتها الفضفاضة ومصطلحاتها المطاطية، تعرضت هذه المادة لانتقادات حادة؛ إذ سمحت لسلطة الانتخابات باستبعاد أسماء وقوائم وازنة، بناءً على تحقيقات وتقارير أمنية وإدارية تخص سلوك المترشح وعلاقاته، بمعزل عن صدور أي حكم قضائي نهائي يدينه.

أما المادة الأخرى، وهي الأولى في ترتيب مواد القانون، فجاءت بعنوان «أخلقة العمل السياسي» في هدف أسمى ومرجعية قانونية، تنبثق منها بقية مواد النص التشريعي. ويظهر تجسيد هذا المبدأ في الآليات التي نص عليها القانون لاحقاً، وقد حملت طابعاً عاماً تم إسقاطه على كثير من المترشحين لإبعادهم.

أمام حالات الرفض، يمنح القانون المعنيّ بالأمر، أو ممثل قائمة المترشحين حق اللجوء إلى القضاء الإداري عبر مسار طعن محكم ومقيد بآجال صارمة. وتبدأ هذه الإجراءات برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليمياً خلال 48 ساعة من تاريخ التبليغ بالقرار المعلّل، على أن تفصل المحكمة في هذا الطعن في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع العريضة لديها. وإذا جاء الحكم الابتدائي مؤيداً لقرار الإقصاء، فيُتاح للمترشح فرصة ثانية وأخيرة للتقاضي من خلال استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية للاستئناف (مجلس الدولة) المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ تبليغه، لتلتزم بالفصل في موضوع الطعن بصفة مستعجلة في أجل أقصاه 48 ساعة، ليكون حكمها الصادر نهائياً وباتاً، وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن الأخرى، وموجب التنفيذ الفوري لإدراج المترشح أو تثبيت إقصائه.

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

وفي حال ثبوت الإقصاء نهائياً بعد استنفاد درجات التقاضي، أو في حال فضلت القائمة عدم الطعن ابتداء، يمنح الحزب أو القائمة المستقلة مهلة قانونية، تنتهي قبل 25 يوماً من تاريخ الاقتراع لاستخلاف المترشح المقصى ببديل آخر يستوفي كامل الشروط القانونية. أما إذا قوبل المترشح المستخلف بالرفض مجدداً من طرف «سلطة الانتخابات»، فإن حق القائمة يسقط في التعويض مرة أخرى، ويتم الاكتفاء بتعديل ترتيب القائمة آلياً عبر تقديم المترشحين الموالين في الترتيب مباشرة لسد ذلك الشغور.

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات