حدد قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط منح الإجازات العلاجية للمرضى الخاضعين للعلاج الإلزامي، مع استمرار خضوعهم للمتابعة القانونية والطبية طوال فترة الإجازة، كما ألزم القانون الجهات المختصة بإعادة المريض إلى المنشأة العلاجية حال عدم التزامه بموعد العودة المحدد.
نصت المادة 31 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أحقية الطبيب النفسي المسؤول في منح المريض الخاضع لقرار الدخول والعلاج الإلزامي إجازة علاجية، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد القانون أن المريض يظل خلال فترة الإجازة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي، بما يضمن استمرار المتابعة الطبية وعدم الإخلال بالخطة العلاجية.
قد يهمك أيضًا: النائب أسامة مدكور: بناء الإنسان وتطوير التعليم الفنى والصحة على رأس الأولويات
ألزم القانون الجهات المختصة بإبلاغ الشرطة في حال تخلف المريض الحاصل على الإجازة العلاجية عن العودة إلى المنشأة العلاجية في الموعد المحدد، وذلك لإعادته مرة أخرى واستكمال علاجه وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
حدد القانون اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، والتي تشمل الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون داخل منشآت الصحة النفسية، إلى جانب وضع السياسات التي تضمن حماية حقوق المرضى وسلامتهم.
كما يتولى المجلس مراقبة أوضاع دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والبت في التظلمات المقدمة ضد قرارات المجالس الإقليمية، فضلًا عن وضع معايير ترخيص وتشغيل منشآت الصحة النفسية الخاصة وتجديدها أو إلغائها.
أجاز القانون تشكيل لجنة فنية من الأطباء المتخصصين داخل المجلس القومي للصحة النفسية للاطلاع على سجلات المرضى عند الحاجة، وذلك وفق الضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية، بما يحقق الرقابة والمتابعة المستمرة داخل المنشآت النفسية.
