حظر قانون السجل التجاري مزاولة التجارة فى أى محل تجارى إلا بعد قيد اسم صاحبه فى السجل الواقع بدائرته المحل التجارى، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت الصفة بوسيلة أخرى.
نوصي بقراءة: مصر الخير تستعد لإطلاق قافلة مساعدات ضخمة تضم 1200 طن مواد غذائية وطبية لغزة
ونص القانون على معاقبة كل من يتعمد تقديم بيانات غير صحيحة فى طلبات القيد أو التأشير أو التجديد أو المحو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقًا للأوضاع والمواعيد المحددة، كما يعاقب كل من يضع اسمًا تجاريًا أو رقم قيد ليس له على واجهة محله أو مراسلاته أو أوراقه، أو من يذكر بيانات تفيد القيد دون حصوله، فضلًا عن أى موظف يفشى سرًا بحكم عمله أثناء تنفيذ القانون.
وأقر القانون غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه على أى مخالفة أخرى لأحكامه أو القرارات المنفذة له، مع مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار. وفى حالة مخالفة المادة 17 نص القانون على إغلاق المحل إلى جانب الغرامة، فيما يتمتع أمناء مكاتب السجل التجارى ومن يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة بصفة مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ أحكام القانون.
