الثلاثاء, يونيو 9, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصر"الاستئناف" تحسم الجدل حول اختصاص محكمة الأسرة بالتعويض.. برلمانى

“الاستئناف” تحسم الجدل حول اختصاص محكمة الأسرة بالتعويض.. برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “جدل حول اختصاص محكمة الأسرة بالتعويض”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر استئناف حكم محكمة الأسرة القاضي منطوقه برد قيمة المنقولات 75 ألف جنيه، وتعويض عن التأخير فى رد المنقولات قدره 150 الف جنيه، وذلك بعد أن استأنف الزوج ودفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بطلب التعويض، والمحكمة ردت بالاختصاص وفقا لنص المادة 47 مرافعات، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لإنتهائية النصاب، وذلك فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 1607 لسنة 81 قضائية. 

صدر حكم تعويض من محكمة الأسرة قائمة المنقولات بـ75 ألف جنيه، والتعويض 150 ألف جنيه، وثار الجدل حول اختصاص محكمة الأسرة بالتعويض، وحيث إن المادة 47/ 3 من قانون المرافعات تنص على: “كما تختص المحكمة الابتدائية بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة، وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها”، وحيث أن محكمة الأسرة محكمة ابتدائية، فإنها تختص بنظر طلب التعويض إذا كان مرتبطا بطلب أصلي يدخل في اختصاص محكمة الأسرة. 

قد يهمك أيضًا: مرسال عضو التحالف الوطني: 60 ألف خدمة طبية واجتماعية فى أغسطس بـ104 ملايين جنيه

وبالفعل، صدر حكم أول درجة برد قيمة المنقولات  75.000 جنيه وتعويض عن التأخير فى رد المنقولات قدره 150.000 جنيه، فإستأنف الزوج الحكم أمام محكمة ثانى درجة، ودفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بطلب التعويض، ومحكمة الاستئناف ردت بالاختصاص وفقا لنص المادة 47 مرافعات، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لانتهائية النصاب، وفي إشكالية ردت محكمة الاستئناف عليها وهى عدم جواز الطعن بالاستئناف لانتهائية النصاب مع أن مجموع الطلبات يجاوز النصاب. 

جدل حول اختصاص محكمة الأسرة بـ”التعويض”.. الاستئناف: الاختصاص وفقا لنص المادة 47 مرافعات.. والقضاء بعدم جواز نظره لانتهائية النصاب.. وعدم جواز الطعن بالاستئناف لانتهائية النصاب رغم أن مجموع الطلبات يتجاوز النصاب

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات