الثلاثاء, يونيو 16, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصرالاستئناف توضح سن المخاصمة القضائية للأبناء والصغار فى قضايا الأسرة.. برلمانى

الاستئناف توضح سن المخاصمة القضائية للأبناء والصغار فى قضايا الأسرة.. برلمانى

رصد موقع برلماني، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “حول سن المخاصمة القضائية في قضايا الأسرة.. الاستئناف تُقرر: تجاوز الصغيرة 15 سنة صارت الولاية على النفس منعقدة لها”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح “الأب” بإلزام “الأم” برؤية الصغيرة التي بلغت سن المخاصمة، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مستندة في حيثيات حكمها على أن تجاوز الصغير أو الصغيرة 15 سنة صارت الولاية  على النفس منعقدة لها ولا يجوز اختصام “الأم” في دعوي الرؤية، لأن يد “الأم” وإن دامت لها بعد هذا السن فهي يد حفظ وليست حضانة،  فلا يجوز إلزام “الأم” برؤية الصغيرة بعد هذا السن ولا يجوز اختصامها، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 21701 لسنة 142 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف ونعى المستأنفة على الحكم المستأنف بما سلف بيانه من أسباب: فإنه لما كان من المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعتري الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيرا من الخصوم.   

تصفح أيضًا: اتصالات النواب: مشروع «الدلتا الجديدة» نقلة نوعية فى مسار التنمية الشاملة

وبحسب “المحكمة”: وأن لمحكمة الاستئناف مخالفة محكمة أول درجة فيما استخلصته من عناصر النزاع الواقعية عدم لزوم بيان أسباب ذلك – ما دام استخلاصها سانغا وأن محكمة الاستئناف غير ملزمه إن هي اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذي شمله التعديل ويعتبر الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقي أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة صريحة عليها. 

وتضيف “المحكمة”: وحيث إنه هديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده قد اختصم المستأنفة في الدعوي باعتبارها حاضنة للصغيرة “مى”، وكان الثابت أن الأخيرة قد تجاوزت سن حضانة النساء ومن ثم صارت الولاية علي النفس منعقدة للصغيرة، حيث يجوز لها الاقامة بمفردها ويد الأم لو دامت فهي يد حفظ وليست حضانة والتي زالت لبلوغ الصغيرة سن المخاصمة القضائية ومن يكون هذا النعي في محله ويكون اختصام المستأنفة كان علي غير ذي صفة، واذ خالف الحكم المستأنف خطأ هذا النظر الأمر الذي يتعين معه الغاؤه في هذا الشق. 

حول سن المخاصمة في قضايا الأسرة.. الاستئناف تُقرر: تجاوز الصغيرة 15 سنه صارت الولاية على النفس منعقدة لها.. ولا يجوز اختصام “الأم” في دعوي الرؤية.. ويد “الأم” وإن دامت لها بعد هذا السن فهي يد حفظ وليست حضانة 

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات