شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الموافقة على تعديلات جوهرية في المادة (80) المتعلقة بحالات إنهاء الخدمة للعاملين بالجهاز، وذلك بهدف توحيد القواعد القانونية مع قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة.
يأتي ذلك بعد نقاش ثري حول مبررات إنهاء الخدمة بسبب الغياب، في ضوء المقترح الذي وافق عليه مقدم من النائبين أحمد أبو هشيمة، وهشام مجدي، بحيث يكون انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة لانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما بدلا من العشر أيام التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، تماشيا مع قانون الخدمة المدنية.
وتقضي نص المادة 80 بعد تعديلها بأن تنتهي خدمة عضو الجهاز لأحد الأسباب الآتية:
بلوغ السن القانونية المقررة للمعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
الاستقالة.
فقد الجنسية
الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشرة يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوما التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
قد يهمك أيضًا: برلمانى: الرئيس يرسخ معادلة متوازنة بين دعم المواطن واستقرار الدولة
الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وإن وقع عليه جزاء تأديبي عن مدد الانقطاع غير المتصل، ما لم يقدم عذراً مقبولاً عن أي مدة من مدد الانقطاع خلال العشرة أيام التالية لتلك المدة بحد أقصى
عدم اللياقة للخدمة صحياً، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير تسرخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
الإحالة إلى المعاش.
الفصل من الخدمة، أو إنهاء التعاقد بقرار من مجلس التأديب.
