- اعلان -
الرئيسية الوطن العربي مصر القانون يلزم عضو مجلس الشيوخ بالإفصاح عن أى نشاط مهنى يزاوله

القانون يلزم عضو مجلس الشيوخ بالإفصاح عن أى نشاط مهنى يزاوله

0

يلزم قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، عضو المجلس بالإفصاح كتابة عن أي نشاط مهني يزاوله، بأي شكل، حيث تنص المادة (46) من القانون على الآتي:

على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

قد يهمك أيضًا: رئيس الإصلاح والنهضة: الحزب يستعد للانتخابات المقبلة برؤية واضحة ومشروعا إصلاحيا

جدير بالذكر أن المادة 47 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

لا يوجد تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

Exit mobile version