الإثنين, يوليو 21, 2025
spot_img
الرئيسيةالوطن العربيمصرالقانون يُحدد حالات إخلاء العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.. التفاصيل

القانون يُحدد حالات إخلاء العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.. التفاصيل

حدد قانون الإيجار القديم، الحالات التى يلتزم فيها المستأجر بـ إخلاء العقار المؤجر ورده للمالك، حيث ألزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر فى نهاية المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون، أو فى حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

– إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانونى أو مشروع لذلك.
– إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية، حسب طبيعة العين المؤجرة) تكون قابلة للاستخدام فى نفس الغرض الذى استؤجر من أجله المكان الحالي.

نوصي بقراءة: بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات قانون المهن الطبية

فى حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك أو المؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:
أمر الطرد من قاضى الأمور الوقتية: يمكن للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع فى دائرتها العقار. يصدر القاضى أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء.

الحق فى التعويض: لا يؤثر أمر الطرد الصادر عن قاضى الأمور الوقتية على حق المالك فى المطالبة بالتعويض عن أى أضرار لحقت به بسبب امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذا كان هناك مقتضى لذلك.

على الرغم من إمكانية صدور أمر الطرد من قاضى الأمور الوقتية، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر بالطرد.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات