رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” القول الفصل في إيجارات منطقة أرض اللواء.. النقض تُقرر: لا تُطبق عليها أحكام قانون إيجار الأماكن على عقود الإيجار”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يخص مناطق منطقة أرض اللواء، وأجزاء من مناطق إمبابة وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعدم تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على عقود الإيجار الخاصة بمنطقة أرض اللواء، وتطبيق أحكام القانون المدني، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2016 في 5/3/2016 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 12 بتاريخ 24 مارس 2016، وذلك في الطعن المقيد برقم 16996 لسنة 89 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة -أن التقنين المدني هو الشريعة العامة، فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلا عنها، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها، فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس، ومن ثم فهي تقيد نصوص القانون المدني التي تتعارض معها، فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام.
نوصي بقراءة: من غير ضرائب ولا رسوم.. مبادرة رئاسية لتمليك سيارات تاكسي ونقل للشباب
وبحسب “المحكمة”: كما أن المقرر أنه من الأصول الدستورية المقررة أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسا على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل عهد الدستور إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائحاللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 144 من دستور عام 1971 – المقابلة للمادة رقم 170 من الدستور الحالي – على أن: ” يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه”.
القول الفصل في إيجارات منطقة أرض اللواء.. النقض تُقرر: لا تُطبق عليها أحكام قانون إيجار الأماكن على عقود الإيجار.. وتطبيق أحكام القانون المدني على المنطقة.. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2016 حسم النزاع