حدد قانون الموادر المائية وتنظيم الثروة السمكية تنظيم إقامة مشاريع الثروة السمكية في مادته”52″ حيث حظر القانون إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفي جنيه سنويا للفدان الواحد
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسده نقدا أو إلكترونيا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه
وأجازت المادة “53”يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك
اقرأ ايضا: غدا.. مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية
وحددت المادة “54” المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز، كما حظرت المادة “55” إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
وأشارت المادة “56” إلى أن يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.
وأجازت المادة “57” ترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايتها في الأنشطة المرتبطة بها، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
