من المزمع أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي تضمن تعديلات مهمة تتعلق بضريبة التصرفات العقارية وآليات تطبيقها.
ونصت المادة (42) من المشروع على فرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء عليها، عدا القرى، وذلك دون أي تخفيض، سواء تم التصرف في العقار كاملاً أو جزء منه أو وحدة سكنية، وسواء كانت العقود مشهرة أو غير مشهرة.
نوصي بقراءة: تدخل سريع من متطوعي صناع الحياة عضو التحالف الوطني لمساندة المصابين في حادث المحلة الكبرى
وأكد المشروع أن بيع العقارات أو الأراضي الموروثة لا يعد احترافًا متى كانت مخصصة للاستخدام الخاص، كما لا يعتبر احترافًا بيع العقارات المملوكة للبائع للاستخدام الشخصي حتى مع تعدد التصرفات، ما لم تثبت مصلحة الضرائب أن التملك أو البناء تم بغرض الاتجار وتحقيق الربح.
وألزم المشروع المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع تطبيق مقابل التأخير حال عدم السداد في المواعيد المحددة، كما اعتبر التصرف بالبيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع من التصرفات الخاضعة للضريبة.
واستثنى المشروع من الخضوع للضريبة حالات البيوع الجبرية القضائية أو الإدارية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك التبرعات والهبات المقدمة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام.
