يُعد قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد الأدوات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير حوافز وإعفاءات ضريبية وتشجيع دمج المشروعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي.
وينص القانون على نظام ضريبي مبسط للمشروعات حسب حجم المبيعات أو الأعمال، بدءًا من 1000 جنيه سنويًا إذا كانت المبيعات أقل من 250 ألف جنيه، وصولًا إلى 1% من حجم المبيعات إذا تجاوزت 3 ملايين جنيه.
تصفح أيضًا: وكيل تشريعية الشيوخ: يجب وضع معايير عادلة لحصر الضريبة العقارية فى القرى
ويتيح القانون تحديد حجم الأعمال بناءً على إقرار صاحب المشروع وفحص المصلحة الضريبية كل خمس سنوات لضمان الدقة.
ويمنح القانون مشروعات الاقتصاد غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة خمس سنوات، كما يعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول إذا أعيد استثمارها في شراء معدات جديدة خلال سنة من البيع.
وتشمل الحوافز أيضًا الإعفاء من الضرائب على توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد، وتوقف جميع المطالبات الضريبية للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت لحين تسوية المديونية، بالإضافة لإمكانية إعفاء كامل أو جزئي للعقارات المخصصة للمشروعات وفق موافقة مجلس الوزراء.
