تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث نصت المادة 66 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
نوصي بقراءة: بمشاركة 300 منظمة أهلية.. “منتدى المواطنة” ينطلق من القاهرة لتأسيس تحالف وطني مدني واسع
أولا: أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيا: أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: اشترك في الانتخابات أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.