الإثنين, يونيو 1, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصررسم 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية في مشروع قانون جديد أمام...

رسم 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية في مشروع قانون جديد أمام البرلمان

أحالت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب لمناقشته.

وجاء نص مشروع القانون كالآتي:

يستبدل بنصي البندين رقمي (5) و (19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.”

بند (19) منتج الأسمنت بكافة أنواعه

قد يهمك أيضًا: المسلمانى بعد لقاء وزير المالية: ملف مستحقات ماسبيرو يسير بشكل إيجابي

” 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وإزاء توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وتابعت: وحيث صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه، وبناء على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (٥) من المادة الأولى من هذا القانون المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، وكذا الرسم المنصوص عليه في البند رقم ( ۱۹ ) المفروض على رخص استغلال المحاجر، من معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشكلات، والتي تتعلق بالتفاوت في قيمة الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (٥) في حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى، وهو ما نتج عنه أعباء إدارية في سبيل التحقق من وجهة السائح، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات كبيرة في قطاع السياحة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

واستكملت: أضف إلى ذلك ما انطوى عليه البند رقم (۱۹) من مشكلات في التطبيق يتمثل أبرزها في دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال للمحاجر، وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر، وكذا الخلاف المتعلق بوعاء حساب الرسم والمتمثل في الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وما دفعت به بعض الشركات من عدم دخول الطفلة في صناعة بعض أنواع الأسمنت، بما يعني عدم خضوعها للرسم المفروض، فضلا عن التباين في التقارير الصادرة عن الجهات المتخصصة في الدولة في شأن اعتبار بعض المواد الداخلة في صناعة الأسمنت من أنواع الطفلة وبالتبعية خضوعها لرسم التنمية المقرر، ومن ثم فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في هذين البندين، بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأية أعباء إضافية.

وعليه، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق، والذي يتضمن في مادته الأولى النص على تعديل البند رقم (5) الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية، وذلك بتوحيد قيمة الرسم ليصبح (۱۰۰) جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، وهو ما يتصف بالتجرد والعمومية وتوحيد قيمة الرسم على كافة مغادري أراضي الجمهورية.

كما تضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على تعديل البند رقم (۱۹) الخاص بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، باستبدال عنوان البند ليصبح منتج الأسمنت بكافة أنواعه” بدلا من رخص استغلال المحاجر”، مع تعديل وعاء الحساب ليكون بقيمة (٣٥) جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، بدلا من حسابه وفقاً لكل طن طفلة مستخدمة في صناعة الأسمنت، مع الإبقاء على التزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت، وهو ما من شأنه القضاء على كافة مشكلات التطبيق التي أفرزها الواقع العملي، حسبما سلف ذكره.

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات