الأربعاء, أغسطس 13, 2025
الرئيسيةالوطن العربيمصرضوابط بقانون العمل الجديد لتدريب العمال .. تعرف عليها

ضوابط بقانون العمل الجديد لتدريب العمال .. تعرف عليها

حدد  قانون العمل الجديد ،رقم 14 لسنه 2025، شروط تدريب العمال،والجهات المنوط بها التدريب والتراخيص اللازمة لأجراء التدريب، بالإضافه الى الجهات المستثناه من أصدار الترخيص .

نصت المادة (22) على أنه :لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب ، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد ،ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .

قد يهمك أيضًا: النقل والعقارات والصناعة تقود استثمارات القطاع الخاص فى 2025/2026

و نصت المادة (23) على يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده ، وحالات إلغائه ، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .

كما القانون يحدد القرار قواعد ، وإجراءات إنشاء ، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة الأحكام هذا القانون .

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات