- اعلان -
الرئيسية الوطن العربي مصر ضوابط بقانون العمل الجديد لتدريب العمال .. تعرف عليها

ضوابط بقانون العمل الجديد لتدريب العمال .. تعرف عليها

0

حدد  قانون العمل الجديد ،رقم 14 لسنه 2025، شروط تدريب العمال،والجهات المنوط بها التدريب والتراخيص اللازمة لأجراء التدريب، بالإضافه الى الجهات المستثناه من أصدار الترخيص .

نصت المادة (22) على أنه :لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب ، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد ،ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .

قد يهمك أيضًا: النقل والعقارات والصناعة تقود استثمارات القطاع الخاص فى 2025/2026

و نصت المادة (23) على يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده ، وحالات إلغائه ، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .

كما القانون يحدد القرار قواعد ، وإجراءات إنشاء ، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة الأحكام هذا القانون .

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب ، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

لا يوجد تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

Exit mobile version