الثلاثاء, يونيو 2, 2026
الرئيسيةالوطن العربيمصرضوابط عبور سفن بمواد خطرة فى المياه الإقليمية المصرية

ضوابط عبور سفن بمواد خطرة فى المياه الإقليمية المصرية

حدد المشرع في قانون تنظيم إدارة المخلفات التعامل مع السفن العابرة في بحر أو قناة مسجلة وتابعة لمصر، ونصت المادة “63” من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي ، على أن يكون ساري المفعول ويغطى أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك .

اقرأ ايضا: إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسى شاملة وواقعية وعبرت عن نبض الشارع العربى

ويكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو المأمورى الضبط القضائي من موظفى الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .

مقالات ذات صلة
- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات