أقام أحد الأعضاء بحزب الإصلاح والتنمية طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل رقم 1765، طعن فيه على قرارات لجنة شؤون الأحزاب الصادرة في 2 يونيو 2025، بشأن التأشير باللائحة الداخلية المعدلة للحزب، مطالبًا بوقف تنفيذها وإلغائها وما ترتب عليها من آثار.
وذكر الطعن، المقام من حسام الدين محمد، أنه يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب، وبطلان انعقاد اجتماع الهيئة العليا للحزب بتاريخ 15 أكتوبر 2024، وكذلك بطلان المؤتمر العام المنعقد في 15 نوفمبر 2024، والذي صدر عنه اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية.
وأوضح الطاعن أن القرارات المطعون عليها صدرت بالمخالفة للائحة الحزب وقانون الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الدعوة لاجتماعات الهيئة العليا والمؤتمر العام تمت بصورة مخالفة ودون إعلان أو إخطار لأعضاء الحزب، وبإرادة منفردة من رئيس الحزب.
قد يهمك أيضًا: متى يحق للمالك اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية؟ .. قانون الإيجار القديم يجيب
وأشار الطعن إلى وجود دعاوى منظورة أمام القضاء الإداري أقامها عدد من قيادات الحزب، من بينهم أعضاء سابقون بالهيئة العليا والهيئة البرلمانية، تتضمن ، وعدم توجيه الدعوة للمؤسسين أو الأعضاء، فضلًا عن التشكيك في صحة التوقيعات المنسوبة لبعض أعضاء الهيئة العليا، بما يثير شبهة التزوير.
وأكد الطاعن، بصفته عضوًا مؤسسًا، أن رئيس الحزب انفرد بإدارة شؤونه خلال السنوات الأخيرة، وارتكب مخالفات جسيمة لمبدأ الديمقراطية الداخلية، من بينها تعديل تشكيلات الهيئات الحزبية دون جمعية عمومية، والدخول في تحالفات سياسية وإصدار بيانات باسم الحزب دون سند لائحي، إلى جانب إقصاء مؤسسين وحرمانهم من حقوقهم بقرارات فردية.
واستند الطعن إلى نصوص الدستور، ولا سيما المادتين 5 و74، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، التي تُلزم الأحزاب باحترام قواعد الديمقراطية في تنظيمها الداخلي، كما استشهد بأحكام للمحكمة الإدارية العليا أكدت أن الديمقراطية الداخلية التزام جوهري، وأن مخالفة اللوائح يترتب عليها بطلان القرارات الصادرة بالمخالفة لها.
