الإثنين, يوليو 28, 2025
الرئيسيةالوطن العربيمصرعن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ"ندب خبير" وترسخ لـ6 مبادئ قضائية.....

عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ”ندب خبير” وترسخ لـ6 مبادئ قضائية.. برلمانى

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـندب خبير وترسخ لـ6 مبادئ قضائية”، استعرض خلاله حكما صادراً من محكمة النقض، رسخت خلاله لـ6 مبادئ قضائية بشأن الفصل في أزمات الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في الطعن المقيد برقم 1236 لسنة 92 قضائية، قالت فيه:

1- أن الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم .

2- الدعوي التي ترفع بإسم الشركة علي عضو من أعضاء مجلس الإداره لا تستوجب إذناً من الجمعية العمومية للشركة

3- أن رفع دعوي الشركة التى تكون بإسمها هو حق لها في رفع دعوي المسئولية نيابة عن الشركة الذي كفلته المادة 102 من القانون الشركات سالفة البيان، وأنها في هذه الحال أنما تمثل الشركة ككيان وليس كمساهم.

4- أن جهة الإدارة المختصة – يُقصد بها – أي جهة للإدارة داخل الشركة [الجمعية العامة – مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة] وليس الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

قد يهمك أيضًا: رئيس الوزراء يشارك بالجلسة الافتتاحية للنسخة الـ17 لـ”بريكس” في ريو دي جانيرو

5- وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرًا، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.

6- أن الحكم لم يفطن إلى أن الدعوى أقيمت من الشركة ذاتها وليس من أحد المساهمين فيها، فإنه يكون فضلا عن قصوره فى التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر وفقا للمادة 102 “1” و”3″ من القانون رقم 159 لسنة 1981 أنه: “1- لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. 2-………. 3- ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أي إجراء آخر. 

كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جهة الإدارة المختصة – يقصد بها – أي جهة للإدارة داخل الشركة الجمعية العامة – مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة وليس الجهة الإدارية المختصة ة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأن كلي طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم، ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه، مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها. 

عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ”ندب خبير” وترسخ لـ6 مبادئ قضائية.. الأبرز رفع دعوى باسم الشركة على عضو من أعضاء مجلس الإدارة لا تستوجب إذناً من الجمعية العمومية.. للنقض الحق في نظر الدعوى في هذه الحالة

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- اعلان -

الأكثر شهرة

احدث التعليقات