- اعلان -
الرئيسية الوطن العربي مصر فى حالة إصابة العامل.. النقض تضع ضوابط مقاضاة صاحب العمل.. برلمانى

فى حالة إصابة العامل.. النقض تضع ضوابط مقاضاة صاحب العمل.. برلمانى

0

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “في حالة إصابة العامل.. النقض تضع ضوابط مقاضاة صاحب العمل”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين العمال والموظفين، بشأن شروط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل في حالة إصابة العمل، وذلك في الطعن المقيد برقم 1107 لسنة 94 القضائية، قالت فيه:

“1-أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض.

2- وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني.

نوصي بقراءة: مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان: نستعد لمتابعة انتخابات الشيوخ بالمحافظات

3- وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ما دام استخلاصها سائغًا يؤدي إلى ما رتبه عليه في قضائها.

4- وأن لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها، وبحث مستنداتها، واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقًا مع الواقع فيها.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن للعامل المتضرر من صاحب العمل الحق في أن يسلك أحد طريقين للحصول على حقوقه، وذلك إما برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة المختصة طبقا لما أوجبه نص المادة 63 من قانون المرافعات أو سلوك الطريق الذي حددته المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بما تضمنته من إجراءات ميسرة ومواعيد قصيرة لسرعة تصفية المنازعات العمالية، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ملتزما إجراءات نص المادة 63 من قانون المرافعات، وهو الطريق الطبيعي لإقامة الدعوى، مما مؤداه أن المطعون ضده الأول (العامل) لم يخالف أيا من المواعيد أو الإجراءات المقررة طبقا لقانون المرافعات أو أي قانون آخر، ومن ثم تكون الدعوى بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم هذا النظر؛ فإنه يكون قد طبق صحيح القانون. 

في حالة إصابة العامل.. النقض تضع ضوابط مقاضاة صاحب العمل: رجوع العامل المضرور بالتعويض يكون بإثبات أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل.. والحيثيات: يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض 

لا يوجد تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

Exit mobile version