نظم قانون الزراعة ضوابط الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية، بهدف إحكام الرقابة على السوق وضمان جودة البذور المتداولة، بما يسهم فى حماية الإنتاج الزراعى والحفاظ على حقوق المزارعين.
ونص القانون على أن الاتجار فى التقاوى لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. واستثنى القانون من ذلك مالك الأرض الزراعية أو حائزها فى حال قيامه بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو بيعها لهم.
اقرأ ايضا: لجان مجلس النواب تبدأ الأسبوع القادم مناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية وخطط العمل
كما ألزم القانون بأن تكون الإعلانات أو البيانات الخاصة بتقاوى الحاصلات الزراعية مطابقة للمواصفات والمعايير التى تعتمدها وزارة الزراعة، لضمان عدم تضليل المزارعين أو تداول تقاوى غير مطابقة للمواصفات.
ومنح القانون مأمورى الضبط القضائى صلاحية سحب عينات من التقاوى دون مقابل، وفقا للضوابط التى يحددها وزير الزراعة، مع السماح لهم بدخول المحال والأماكن المخصصة لتخزين التقاوى أو التى يتم إيداعها فيها بالمخالفة لأحكام القانون، باستثناء الأماكن المخصصة للسكن.
كما أجاز القانون لمأمورى الضبط، فى حالات الاشتباه، التحفظ على التقاوى وضبطها وختمها بعد سحب عينات منها لفحصها، على أن يصدر وزير الزراعة قرارا يحدد شروط وإجراءات التحفظ على التقاوى وآليات الإفراج عنها.

