حددت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في مصر ما يقصد به الكلمات والعبارات المتداولة في هذا الشأن؛ كما نصت عليه المادة الأولى من القانون.
1- الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
2- اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
3- المفوضية : المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين .
4- القانون : قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤
تصفح أيضًا: أمين سر لجنة الإسكان: نرحب بحرص الحكومة على حل مشاكل الإيجار القديم
5- اللاجئ : كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة ، بسبب معقول مبنى على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام القانون
6- طالب اللجوء : كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام القانون ، ولم يتم الفصل في طلبه .
7- الفئات الأولى بالرعاية : الأشخاص ذوو الإعاقة، أو المسنون، أو النساء الحوامل، أو الأطفال غير المصحوبين، أو ضحايا الاتجار بالبشر، أو التعذيب، أو العنف الجنسي .
8- الطفل غير المصحوب : كل أجنبي متواجد داخل جمهورية مصر العربية، والذي لم تبلغ سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، والمنفصل عن كلا أبويه وعن أقاربه الآخرين، والذي لا يتولى رعايته شخص بالغ مسؤول عنه بموجب القانون أو العرف .
9- البيانات البيومترية : المعلومات الشخصية الفريدة الناتجة عن السمات الجسدية أو السلوكية للفرد، والتي تستخدم لأغراض التعرف على الشخص أو التحقق من هويته .
