شكل مجلس النواب الأعضاء الجدد للمجلس القومى لحقوق الانسان مؤخرًا، والمكون من رئيس ونائب و25 عضوًا، لدورة جديدة من أعماله، وقد نص قانون رقم 197 لسنة 2017 على أن تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية :
1- الوفاة .
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون. وفي حالة صدور حكم قضائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهى العضوية من تاريخ صدور الحكم نهائياً. وكذا في حالة صدور حكم تأديبي نهائي بالفصل.
اقرأ ايضا: العربية لحقوق الإنسان تشارك جلسة اعتماد نتائج استعراض مصر والعراق
3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس على تكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه وفي جميع الأحوال يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية أو انتهائها ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون.
وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه .
كما تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً. مع بيان واف بالواقعة.
