- اعلان -
الرئيسية الوطن العربي مصر 10 شروط بالقانون الجديد للترخيص لنشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى

10 شروط بالقانون الجديد للترخيص لنشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى

0

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، والذي وافق عليه مجلس النواب، شروط الترخيص للمنشآت والأنشطة البيولوجية.

وتنص المادة (30) على أن يشترط لمنح الترخيص للمنشأة توافر الشروط الآتية:

1-    تقديم طلب لتأسيس المنشأة يتضمن تحديد أنواع الاختبارات والأنشطة البحثية وغيرها من الأبحاث التي سوف تجرى داخلها.

2 –    الحصول على الاعتمادات اللازمة من الجهات المختصة لتشغيل المنشأة طبقاً لمعايير وشروط ومتطلبات الإنشاء والتنفيذ والتشغيل الصادرة من المركز.

3-    استيفاء موافقات الجهات المختصة والأمنية.

4-    تقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق معتمدة من وزارة الداخلية.

5-    مراعاة الاشتراطات الخاصة أثناء التصميم والتنفيذ ومطابقاتها للمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن.

6-    تحديد نوعية الفحوصات التي تجرى داخل المنشأة مع مراعاة أن تكون المساحة المخصصة للقيام بالأعمال كبيرة بشكل يكفي لتوزيع الأعمال على عدة مناطق لتوفير الأمن والأمان البيولوجي.

7-    توافر القوى البشرية المؤهلة والمدربة والإمكانيات التي تسمح بمباشرة وتطبيق وضمان استمرار تطبيق معايير الأمن والأمان بالمنشأة.

تصفح أيضًا: النائبة يوستينا رامى: الرئيس السيسي عرض فرص استثمارية في مصر خلال كلمته بقمة دافوس

8-    استيفاء الاشتراطات الفنية التي يحددها الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

9-    الحصول على الاعتماد الدولي من إحدى الجهات المعتمدة دولياً التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه.

10-  استيفاء أية شروط أخرى يحددها مجلس الإدارة، ويخطر بها طالب الترخيص وفق الضرر المحتمل وقوعه من نشاط المنشأة من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة.

ووفقا للمادة 31، يمنح المركز الترخيص للمنشأة عند استيفاء الاشتراطات المتطلبة، فإذا تبين عدم استيفاء طلب الترخيص بعض الاشتراطات وجب على المركز إخطاره بالاشتراطات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم طلب الترخيص والمواعيد التي تقدم فيها ووسيلة إخطار طالب الترخيص والمواعيد التي يتعين استيفاء الاشتراطات خلالها.

في سياق متصل، تنص المادة 32، على أن يلتزم المرخص له عند مباشرة النشاط داخل المنشأة بالآتي:

1-    الإجراءات التشغيلية القياسية التي يحددها الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

2-    معايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي التي يحددها الجدولان رقما (3)، (4) الملحقان بهذا القانون.

3 – الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشأة الواردة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في غيرهم من العاملين.

4-    استيفاء شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تجرى بها وغيرها من الاشتراطات التي يحددها مجلس الإدارة بقرار منه يُنشر في الوقائع المصرية.

Exit mobile version